الفصل الرابع: القضایا المالیة للجماعة:

المادة 30: المصادر المالیة للجماعة هي کالتالی: 

    1.  حق العضویة؛
    2.  المساعدات العامة؛
    3.  سائر المصادر القانونیة.

المادة 31: جمیع الوثائق و الأوراق المالیة والشیکات والصکوک والسفتجات و کل وثیقة أو مکتوبات تتضمن أی ضمانات مالیة للجماعة و کذلک افتتاح الحساب البنکی یعتمد بتوقیع الأمین العام أو نائبه والمسئول المالي مع ختم الجماعة. 

المادة 32: السنة المالیة للجماعة تبدأ من أول شهر فروردین (حسب التقویم الإیرانی) لکل سنة و تنتهی بإنتهاء شهر إسفند من نفس السنة.
   ملحوظة: یتم تسجیل جمیع موارد الجماعة ومصاریفها فی الدفاتر القانونیة، ویتم تقدیم شرح میزانیة الحسابات فی نهایة کل سنة الی لجنة مادة رقم 10 لقانون الأحزاب.