الفصل الرابع: القضایا المالیة للجماعة:
المادة 30: المصادر المالیة للجماعة هي کالتالی:
- حق العضویة؛
- المساعدات العامة؛
- سائر المصادر القانونیة.
المادة 31: جمیع الوثائق و الأوراق المالیة والشیکات والصکوک والسفتجات و کل وثیقة أو مکتوبات تتضمن أی ضمانات مالیة للجماعة و کذلک افتتاح الحساب البنکی یعتمد بتوقیع الأمین العام أو نائبه والمسئول المالي مع ختم الجماعة.
المادة 32: السنة المالیة للجماعة تبدأ من أول شهر فروردین (حسب التقویم الإیرانی) لکل سنة و تنتهی بإنتهاء شهر إسفند من نفس السنة.
ملحوظة: یتم تسجیل جمیع موارد الجماعة ومصاریفها فی الدفاتر القانونیة، ویتم تقدیم شرح میزانیة الحسابات فی نهایة کل سنة الی لجنة مادة رقم 10 لقانون الأحزاب.
الآراء