الفصل الثانی
المادة 6: أرکان الجماعة هی:
1. المؤتمر العام؛
2. الشوری المرکزیة؛
3. الأمین العام؛
4. الهیئة التنفیذیة المرکزیة؛
5. اللجنة الإداریة؛
6. هیئة الرقابة والتحکیم.
المؤتمر العام:
المادة 7: یعد المؤتمر العام أعلی أرکان الجماعة و یتم اختیار أعضاءه لمدة أربع سنوات و یعقد إجتماعه کل سنتین مرة.
الملحوظة ۱: یعقد الإجتماع الطارئ للمؤتمر العام بطلب مکتوب من الأمین العام أو من ثلثی أعضاء الشوری المرکزیة أو بطلب نصف زائد واحد من أعضاء المؤتمر العام.
الملحوظة 2: بعد انقضاء فترة السنوات الأربع علی أعضاء المؤتمر الماضی تحمل واجباتهم کالمعتاد إلی أن یقام المؤتمر القادم.
المادة 8: یعقد اجتماع المؤتمر العام بحضور ثلثی الأعضاء و إذا لم یکتمل العدد، فسوف یتم عقد المؤتمر بعد مضي شهر کامل وبحضور نصف زائد واحد من الأعضاء، و إن لم یتوفر العدد فی المرحلة الثانیة، فیتم عقد المؤتمر بعد خمسة عشر یوماً وبتواجد الأعضاء أیاً کان عددهم.
الملحوظة 1: یجب أن توجه الدعوة لحضور الأعضاء في المؤتمر قبل عشرة أیام علی الأقل من تاریخ عقد المؤتمر.
الملحوظة 2: یتم توجیه الدعوة الی عقد المؤتمر العام من خلال الجهاز الإعلامي الرسمي للجماعة أو من خلال صحیفة واسعة الإنتشار وبدعوة مکتوبة إلی الأعضاء مع ذکر زمان الاجتماع و مکانه.
المادة 9: اعضاء المؤتمر هم:
1. أعضاء الشوری المرکزیة؛
2. مسؤولو اللجان و المؤسسات المرکزیة للجماعة؛
3. نواب المحافظات المنتخبون؛
4. مسؤولو الهیئات التنفیذیة للمحافظات.
الملحوظة 1: لیس لمسئولی الهیئات التنفیذیة فی المحافظات حق التصویت أو الترشح فی انتخابات الشوری المرکزیة و لهم حق التصویت فی سائر الأمور.
الملحوظة 2: لابد لعضو المؤتمر أن یمضي علی عضویته في الجماعة خمس سنوات علی أقل التقدیر.
الملحوظة 3: یحق للشوری المرکزية أن تدعو ضیوفا للحضور فی المؤتمر العام خاصة من السابقین في الجماعة.
المادة 10: واجبات المؤتمر وصلاحیاته:
1. تعدیل و مصادقة میثاق المبادئ والقیم و النظام الأساسي؛
2. مدارسة حصیلة عمل الشوری المرکزیة؛
3. إختیار و إقالة أعضاء الشوری المرکزیة؛
4. المصادقة علی خطة عمل الجماعة؛
5. حل الجماعة.
الشوری المرکزیة:
المادة 11: تعد الشوری المرکزیة أعلی أرکان الجماعة بعد المؤتمر العام و یتم إختیار أعضائه من قبل المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
المادة 12: تتکون الشوری المرکزیة من أحد عشر عضواً أصلیاً و ثلاثة أعضاء إحتیاطیین و یتم إختیارهم بالتصویت الخفي و یجب أن یحصلوا علی ثلث أصوات أعضاء المؤتمر.
الملحوظة 1: لا مانع لإعادة إختیار أعضاء الشوری المرکزیة و الأمین العام للدورات المتتالیة.
الملحوظة 2: لامانع لحضور الأعضاء الإحتیاطیین في إجتماعات الشوری المرکزیة، دون أن یکون لهم حق التصویت.
المادة 13: اذا إستقال عضو من أعضاء الشوری، علیه أن یمارس مهامه إلی أن یتم نقل مسئولیاته وتسویة الحسابات وعلیه المسؤولیة التامة فی هذا المجال.
ملحوظة: لابد للعضو المستقیل أن یقدم استقالته مکتوباً إلی الأمین العام. إنما تتم الموافقة علی الإستقالة بعد قناعة أعضاء الشوری المرکزیة بالأدلة المقدمة.
المادة 14: فی حالة إستقالة أحد الأعضاء أو وفاته أو إسقاط العضویة منه، یقوم الأمین العام بدعوة العضو الإحتیاطی حسب ترتیب عدد الأصوات.
المادة 15: إذا وصل عدد أعضاء الشوری المرکزیة إلی أقل من سبعة أعضاء نتیجة لإسقاط العضویة أو استقالة أو وفاة الأعضاء الأصلیین أو الإحتیاطیین، سیتم عقد المؤتمر العام الطارئ لإختیار الأعضاء الجدد.
المادة 16: بعد انتهاء المدة القانونیة المحددة، علی الشوری المرکزیة أن تمارس مهامها القانونیة إلی أن یتم إختیار الشوری المرکزیة الجدیدة و یبدأ مهامها.
المادة 17: واجبات الشوری المرکزیة وصلاحیاتها:
1. إختیار الأمین العام و المسئول الإداری حسب الأکثریة النسبیة للأصوات فی أول اجتماع لها؛
2. عقد إجتماع کل شهرین مرة واحدة علی الأقل؛
3. توجیه الدعوة إلی الأعضاء و إقامة المؤتمر العام حسب النظام الأساسي؛
4. إعداد القوانین والنظم الداخلیة و المصادقة علیها و تبلیغها إلی الجهات المعنیة للتنفیذ؛
5. توزیع الواجبات بین أعضاء الشوری المرکزیة؛
6. تأسیس لجان الجماعة و مؤسساتها حسب الحاجة أو حل أیة منها؛
7. التخطیط للجان الجماعة ومؤسساتها؛
8. الموافقة علی تسمیة نائب الأمین العام المقترح أو رفضه؛
9. الحمایة القانونیة من الأعضاء والسعي نحو حل مشاکلهم الناتجة عن العضویة؛
10. التخطیط حول القضایا المالیة و المصادقة علی المیزانیة السنویة المقترحة؛
11. تفعیل قرارات المؤتمر العام؛
12. إقامة الدعوی و القیام بالرد علی الدعاوي المتعلقة بالشخصیات الحقیقیة أو الإعتباریة ضد الجماعة عند جمیع الجهات ذات الصلاحیة؛
13. تقدیم مندوبی الجماعة في المحافل السیاسیة و الثقافیة و العلمیة و...؛
14. تقدیم مسودة «میثاق المبادئ والقیم» و «النظام الأساسي» و استراتیجیات الجماعة إلی المؤتمر العام للمصادقة علیها؛
15. الموافقة علی المرشحین المقدمین من قبل الأمین العام لترأسهم الهیئات التنفیذیة فی المحافظات أو اللجان و المؤسسات المرکزیة أو رفضهم؛
16. إعداد وکتابة تقاریر عن نشاطات الجماعة لتقدیمها إلی المؤتمر العام؛
17. تحديد صحیفة واسعة الإنتشار لنشر إعلانات الجماعة و دعواتها؛
18. الإشراف و الرقابة علی جمیع قضایا الجماعة و نشاطاتها؛
19. تقییم نشاطات الجماعة ومعرفة مواطن الخطر والخلل فیها؛
20. اتخاذ مواقف الفکریة و السیاسیة للجماعة؛
21. اتخاذ القرار بشأن أی نوع من أنواع الإئتلاف أو التعاون مع الأحزاب أو الجماعات أو الفئات؛
22. إقالة الأمین العام أو نائبه أو المسئول الإداری عن منصبه؛
23. دراسة إقتراح هیئة الرقابة والتحکیم لإسقاط عضویة أی واحد من أعضاء الجماعة واتخاذ القرار بشأنه؛
24. دراسة إقتراح هیئة الرقابة والتحکیم حول إسقاط المسئولیة عن أی أحد من أعضاء شوری المرکزیة واتخاذ القرار فی هذا الشأن؛
25. الرقابة المستمرة علی قیام الأمین العام بمهامه وواجباته کما ینبغي؛
26. اتخاذ القرار لتأسیس الهیئة التنفیذیة أو وکالة الجماعة أو حل أي منها؛
27. اتخاذ القرار فی شأن تشکیل الشوری الإستشاریة الإقلیمیة أو حلها؛
28. تأسیس اللجنة الإداریة للجماعة؛
29. اتخاذ القرار فی شأن مقترحات اللجنة التنفیذیة المرکزیة واللجنة الإداریة؛
30. إعداد شعار و ختم للجماعة و المصادقة علیهما؛
31. اتخاذ القرار بشأن تأسیس وتدشین وسائل الإعلام الرسمیة للجماعة والتخطیط لها.
الأمین العام
المادة 18: یعتبر الأمین العام أعلی مناصب الجماعة التنفیذیة، وواجباته و صلاحیاته کالتالی:
1. رئاسة جلسات الشوری المرکزیة و الهیئة التنفذیة المرکزیة و اللجنة الإداریة؛
2. إعلان مواقف الجماعة الرسمیة؛
ملحوظة: یحق للأمین العام تعیین أشخاص کمتحدثین باسم الجماعة و ذلک بعد الموافقة علی تعیینهم من قبل الشوری المرکزیة.
3. إقامة الدعوی وتحمل المسؤولیة أمام الجهات ذات الصلاحیة نیابة عن الشوری المرکزیة؛
4. تقدیم تقریر نشاطات الجماعة للمؤتمر العام نیابة عن الشوری المرکزیة؛
5. ترشیح أحد أعضاء الشوری المرکزیة نائبا للأمین العام بعد موافقة الشوری، إو إقالة النائب؛
6. إقتراح مدارسة حصیلة عمل أی واحد من أعضاء الشوری المرکزیة إلی هیئة الرقابة و التحکیم؛
7. ترشیح مسؤولی اللجان والمؤسسات المرکزیة ومسؤولی الهیئآت التنفیذیة للمحافظات إلی لشوری المرکزیة للمدارسة و الموافقة؛
8. إختیار المستشارین فی مختلف المجالات حسب الحاجة.
الهیئة التفیذیة المرکزیة:
المادة 19: تعتبر الهیئة التنفیذیة المرکزیة أعلی رکن تنفیذي للجماعة لتطبیق قرارات الشوری المرکزیة وهي مکونة من الأمین العام أو نائبه ومن المسئول الإداری ومسئولي اللهیئات التنفیذیة في المحافظات ومن مسؤولی المؤسسات المرکزیة أو نوابها.
المادة 20: واجبات و صلاحیات الهیئة التنفیذیة المرکزیة:
1. التخطیط من أجل تنفیذ بنود میثاق المبادئ والقیم والنظام الأساسي وقرارات الشوری المرکزیة و سائر قوانین الجماعة و قراراتها؛
2. تأسیس الهیئات التنفیذیة واللجان ومؤسسات الجماعة؛
3. القیام بإیصال قرارات الجماعة ومواقفها إلی المعنیین بها بصورة دقیقة وسریعة ومؤثرة وإیصال اقتراحات وانتقادات ومشاکل مستویات الجماعة المختلفة إلی الشوری المرکزیة.
اللجنة الإداریة:
المادة 21: تتکون اللجنة الإداریة من الأمین العام أو نائبه ومن المسؤول الإداری ومن مسؤولی اللجان والمؤسسات المرکزیة وعضوین من أعضاء الجماعة بإقتراح من الأمین العام و مصادقة الشوری المرکزیة.
المادة 22: واجبات اللجنة الإداریة وصلاحیاته:
1. متابعة قرارات الشوری المرکزیة و الهیئة التنفیذیة المرکزیة؛
2. إعداد مسودة بیان واجبات اللجان والمؤسسات، وکذلک المنشورات الدوریة؛
3. متابعة نشاطات الهیئات التنفیذیة ولجان الجماعة ومؤسساتها؛
4. القیام بسائر الواجبات المفوضة إلیها من قبل الشوری المرکزیة.
هیئة الرقابة و التحکیم:
المادة 23: هیئة الرقابة و التحکیم رکن الجماعة فی الرقابة و التحکیم و یتم إختیار أعضاءها بترشیح من قبل الأمین العام و موافقة الشوری المرکزیة.
المادة 24: تتکون الهیئة من خمسة أشخاص، لا تقل فترة عضویتهم في الجماعة عن أربع سنوات ویتم إختیارهم لمدة أربع سنوات.
ملحوظة 1: لا مانع لإعادة اختیار أعضاء هیئة الرقابة والتحکیم للدورات المتتالیة.
ملحوظة 2: لابد للعضو أن یقدم استقالته مکتوباً إلی الشوری المرکزیة إن أراد الاستقالة.
المادة 25: واجبات هیئة الرقابة والتحکیم وصلاحیتها:
1. الإشراف علی حسن تطبیق بنود میثاق المبادئ والقیم والنظام الأساسي للجماعة و کذلک الرقابة علی حصیلة العمل للشوری المرکزیة و الهیئة التنفیذیة المرکزیة؛
2. الحضور فی اجتماعات أرکان الجماعة من دون حق التصویت؛
ملحوظة: لابد من حضور أحد أعضاء الهیئة علی الأقل فی جلسات الشوری و الهیئة التنفیذیة المرکزیة.
3. النظر في الشکاوی و مخالفات جمیع الأعضاء ومسؤولی الجماعة؛
ملحوظة: یحق للهیئة، فی إطار العمل بواجباتها، الحصول علی جمیع الوثائق و المستندات اللازمة.
4. تقدیم اقتراح إسقاط عضویة الخاطئ الی الشوری المرکزیة؛
5. تأسیس هیئة الرقابة والتحکیم فی المحافظات؛
6. إعداد التقریر و تقدیمه الی الشوری المرکزیة کل ستة أشهر مرة علی الأقل.
الآراء