قام النواب البرلمانیون بتعدیل مواد من خطة انضمام مادتين بالكتاب الخامس لقانون العقوبات الإسلامية للحصول علی رأي مجلس صيانة الدستور. أفاد مراسل إصلاح‌وب من البرلمان الإیراني بأن أعضاء مجلس النواب عقدوا جلسة عامة یوم الأربعاء لمناقشة تقریر اللجنة القضائية والقانونية حول إضافة مادتین بالکتاب الخامس لقانون العقوبات الإسلامیة التي أعادها مجلس صيانة الدستور وتمت الموافقة علی تعدیل مادة 470 بأغلبية 184 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

جاء في هذا التعديل: من أجل إزالة المعایب في الصفوف 1-4 و1-4 و2-4 لمجلس صيانة الدستور في بداية المادة 470 الإضافة المتكررة تم تعديل موضوع المادة 1 على النحو التالي: جاء في هذه المادة المعدلة: من قام بإهانة الأقوام الإیرانیة أو الأدیان أو المذاهب الإسلامية التي أقرها الدستور بهدف خلق العنف أو التحريض في المجتمع أو من خلال العمل على حدوثه إذا كان لا يخضع للحدود ولم يؤد الى عنف أو توتر، يحكم عليه بالحبس أو بغرامة من الدرجة الـ 5 أو بإحدى هاتين العقوبتين وإلا فيحكم عليه بالحبس أو بغرامة الدرجة الـ 6 أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما وافق النواب على تعديل المادة 500 من مشروع القانون بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 12 نائبا عن التصويت من إجمالي 241 نواب حاضرين بالمجلس.

وجاء في هذا التعدیل: من أجل إصلاح الخلل في الصف 2 لمجلس صیانة الدستور ینضم النص التالي إلی نهایة التبصرة 3 لمادة 500 المکررة الإضافیة بموضوع المادة 2: إذا ثبت أن للجاني نفس العلاقة مع الآخر وأن الممتلکات المستخدمة لارتكاب الجريمة هي ملكه وليست نتيجة الجريمة تُعاد ممتلکاته إلى الدائن أو الدائنين بما يعادل قيمة دينه ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الممتلكات المسجلة.