موالاة الكفار وإعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم من نواقض الإسلام وأسباب الردة
إشهار السلاح مع النصارى والوقوف في معسكرهم مرق من الدين وحكمه حكم النصارى في دمه وماله
لا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون مع الكفار بأي نوع من أنواع التعاون
معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم، وقد قررت حكومة الانقلاب المصري إغلاق المعبر أمام الجرحى الفلسطينيين وعدم فتحه أو السماح بالمرور منه إلا للحالات الحرجة والذين لهم جنسية مصرية!
ومثل هذا الفعل كبيرة من الكبائر في شريعة الله، وفاعله معاد لله ورسوله ولأمة المسلمين، يخشى إن مات على ذلك أن يموت كافراً، وهو من خيانة الأمة.
وكل من يقتل في غزة بسبب إغلاق المعبر فالمتسبب في إغلاقه مشارك في قتل هؤلاء، دمهم في رقبته عند الله تعالى يوم القيامة، ولا ولاية له في أعناق المسلمين.
وقد بين العلماء أن من والى الكافرين موالاة تامة فهو كافر خارج عن الملة، أما من والاهم ضعفاً لعدم قدرته على مواجهتهم وليس حباً لهم، فهو آثم عند الله تعالى، مرتكباً لكبيرة من الكبائر غير خارج عن الملة.
ودليل ذلك ما يلي:
الآية الأولى قوله تعالى: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ {28}) (آل عمران).
قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً): "وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً؛ ولذلك كسر "يتخذ" لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة.
ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر.. (إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً): إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل).
الآية الثانية: قوله تعالى: (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً {138} الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً {139}) (النساء).
فربط القرآن عذاب المنافقين في الآخرة بأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مبتغين من عند الكافرين العزة والمكانة، فكان جزاؤهم النار في الآخرة.
الآية الثالثة: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {51} فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ {52}) (المائدة).
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله: (لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء): "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهي المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين؛ فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان".
وقال: "القول في تأويل قوله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)؛ يعني ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (7/17،18): ومثله قوله تعالى: (لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)؛ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/300)، بعد ذكر قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء) إلى قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ...): "فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة، وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بيَّن أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئاً".
وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة (1/195، ط. رمادي للنشر): "إنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم".
فتاوى العلماء:
وقد أفتى عدد من العلماء - قديما وحديثاً - بأن من تولى الكافرين من المسلمين وظاهرهم على المسلمين، فهو كافر مثلهم.
قال العلامة البرزلي رحمه الله في نوازله: "أحفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم (أي النصارى) في حرب المرابطين، فنصرهم الله عليه وهرب هو، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة، فاستفتى فيه الفقهاء فأكثرهم أفتى أنها ردة، وقاضيه مع بعضهم لم يروها ردة، ولم يبح دمه بالردة، فأمضى ذلك من فتواه ولم يبح دمه وأخذ بالأيسر ونقله إلى أغمات وأسكنه بها إلى أن مات بها"، نقلاً عن "النوازل الصغرى" للعلامة محمد المهدي الوزاني (1/415،428)، وهو بنصه في النوازل الكبرى، له، المسماة بـ"المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب" (3/23).
فتوى أبي العباس بن زكري رحمه الله: جاء في "النوازل الصغرى" (1/419): "وقد سئل أبو العباس بن زكري عن قبائل المغرب الأقصى امتزجت أمورهم مع النصارى وصارت بينهم محبة، حتى إن المسلمين إذا أرادوا الغزو أخبر هؤلاء القبائل النصارى، فلا يجدهم المسلمون إلا متحذرين، وربما قاتلوا مع النصارى".
فأجاب: "ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتلهم كالكفار الذين تولهم، ومن يتول الكفار فهو منهم".
فتوى الفقيه أبي الحسن علي بن عبدالله الأنصارى رحمه الله: جاء في "النوازل الصغرى" (1/419): "وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبدالله الأنصاري عن أناس سكنوا بأوطانهم، والنصارى يجاورونهم، وهم على ثلاثة أقسام:... وقسم نيتهم أن يسكنوا ببلدهم ويغرموا للنصارى".
فأجاب: "الجواب عن المسألة الهائلة التي هدت بها أركان الإسلام، وطمست بها عيون الليالي والأيام… وأما الثلث الثالث فبئس الثلث، لأنه خسر دينه ودنياه، وخالف ما أمره به مولاه، فهؤلاء يستحقون العقوبة العظيمة، إلى أن قال: وأما الذين يتجسسون على المسلمين فالمشهور أن دم الجاسوس مباح، وأنه يُقتل، ويكون قاتله مأجوراً، وأما إن شهر السلاح مع النصارى ويأتي في عسكرهم، فهذا القسم قد مرق من الدين، فحكمه حكم النصارى في دمه وماله".
فتوى العلامة محمد بن مصطفى الطرابلسي رحمه الله: جاء في "النوازل الكبرى" (3/78-81): "وسئل أيضاً عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها فانضم إليهم بعض القبائل والعشائر، وصاروا يقاتلون معهم المسلمين وينهبون مالهم، وينصحون الكفار ويعينونهم على أذى المسلمين، فكانوا أشد ضرراً على المسلمين من الكفار، فما الحكم فيهم وهذا حالهم؟".
فأجاب: "إني لم أقف على حكم هؤلاء في كتب مذهبنا معشر الحنفية، ولكن وقفت على حكمهم في كتب بعض السادات المالكية، قال في فتح الثغر الوهراني: لما دعا الناس سلطان الجزائر إلى جهاد الكفار الذين استولوا على ثغر وهران، جاؤوا إليه من كل فج عميق، وكان هذا غير حال القبائل العامرية، وأما بنو عامر فإنهم كانوا في ذلك على فرق، منهم من نجا بحصون العدو مدافعاً عن نفسه ومعيناً للعدو بسيفه وفلسه، فكانوا يقاتلون المسلمين مع عدوهم ويدفعون عنه، ويغزون على الحجلة المنصورة بالله تعالى، حتى إنهم كانوا على المسلمين أشد ضرراً من الكافرين، وهكذا كانت بعض القبائل؛ والظاهر أن حكم هؤلاء حكم أهل دار الحرب في قتلهم وأخذ مالهم…"، إلى أن قال: "ومنه تعلم أن من يدخل تحت جوارهم وأمانهم من غير إعانة لهم بنفسه ولا بماله، ولا يكون لهم عيناً ولا ردءاً دونهم، لا يباح قتله، وإنما هو عاص بمعصية لا تبيح ما عصمه الإسلام من دمه وماله".
إلى أن قال: "ومنهم من لجأ للمسلمين وصار يقاتل العدو معهم وهو مع ذلك يعين العدو خفية، ويعلمه بأحوال عساكر المسلمين، ويطلعه على عوراتهم، ويتربص بهم الدوائر، وقد اطلع لهم على كتب كتبها في ذلك الوقت كثير من مشايخهم المعروفين عندهم بالأجداد، يذكرون العدو وعهده، ويعلمونه ببقائهم عليه، وانتظارهم الفرج، مع تضعيفهم لجيوش المسلمين وتوهينهم إياهم؛ وحكم أولئك حكم الزنادقة، إن اطلع عليهم قتلوا وإلا فأمرهم إلى الله تعالى".
قال الطرابلسي تعليقاً: "فليحفظ فإنه مهم، وقواعد مذهبنا لا تأباه، والله تعالى أعلم".
فتوى العلامة الونشريسي صاحب المعيار رحمه الله، جاء في "النوازل الكبرى" (1/94-99) قول صاحب المعيار: "وأما مقتحمو نقيضة (أي الجهاد) بمعاونة أوليائهم على المسلمين؛ إما بالنفوس وإما بالأموال فيصيرون حينئذ حربيين مع المشركين، وحسبك من هذا مناقضة وضلالاً".
فتوى العلامة التسولي رحمه الله: وقد استفتاه الأمير عبدالقادر الجزائري حول من يداخل الفرنسيين ويبايعهم (من البيع) ويجلب إليهم الخيل، ويدلهم على عورات المسلمين، ما حكم الله في أنفسهم وأموالهم؟
قال الأستاذ الحسن اليوبي في كتابه "الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية" (ص 232): "وقد نص الفقيه التسولي في جوابه على أن أولئك العملاء إذا أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به، فيقاتلون قتال الكفار وما لهم فيء".
وبعد أن ساق ما أفتى به بعض الفقهاء من وجوب محاربة القبائل التي تقوم بقطع الطرقات ونهب أموال المسلمين وغير ذلك من الأعمال المنضوية تحت الحرابة عقَّب على ذلك بقوله: "وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابة الزيتون فكيف بمن يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس، ونقل الأخبار، ومبايعة الكفار، فهم أسوأ حالاً من المحاربين، لأنهم تولوا الكفار، ومن تولى الكفار فهو منهم".
قال الأستاذ الحسن اليوبي معلقاً: "وهو حكم صائب، فإذا كان الفقهاء قد رأوا قتل الجاسوس وهو الذي يعين الأعداء بنقل أخبار المسلمين إليهم، وإذا كان الإمام الونشريسي قد أفتى بأن مجرد الدعاء للكفرة بالبقاء وطول المدى (علم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده، لما تضمنه من الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر) فكيف بمن يحمل السلاح إلى جانبهم، ويدافع عنهم، ويقتل إخوانه المسلمين، ويفعل بهم ما يفعله الأعداء من أسر ونهب، وفوق ذلك يمكن الكفار من التسلط على أراضي المسلمين ورقابهم".
وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل:"إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك! وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة"(أهـ. الآداب الشرعية لابن مفلح 1/255).
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "كلمة الحق": "أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس.
وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون".
وقال: "ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم (أي الفرنسيين) حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة، أياً كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه".
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {9}) (الممتحنة)، وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان تولياً تاماً، كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم" (مجموع الفتاوى والمقالات 1/274).
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز أيضاً: "أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقص الإسلام لقول الله عز وجل: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (فتاوى إسلامية، جمع محمد بن عبدالعزيز المسند، ج4، السؤال الخامس من الفتوى رقم 6901).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك" (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، ص 351).
وسئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي عن من عاون الكفار على المسلمين خوفاً على مصالحه؟
فأجاب: يكفر ولو خاف على مصالحه الدنيوية بنص القران: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ) (النحل:107)؛ يعني له حظ دنيوي, هذا كفر لأنه قدم الحظ الدنيوي على دينه, دين الله مقدم على مصالحه, إذا قدم مصالحه على دينه كفر" )من شريط شرح نواقض الإسلام).
الآراء